168
يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ الانتساب للجيش ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك . - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي وُلد فيه .
التشريعات السورية
168
يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ الانتساب للجيش ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك . - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي وُلد فيه .