التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

168

يعتمد في تحديد العمر على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ الانتساب للجيش ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على هذا التاريخ بعد ذلك . - إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي وُلد فيه .