التشريعات السورية

163 · المادة 163

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

163

تنهى خدمة العسكري بسبب سوء السلوك حتماً في إحدى الحالتين التاليتين : ‌أ. إذا حكم بالتجريد المدني أو العسكري ويطرد في هذه الحالة . ‌ب. إذا تعرض لعقوبة العزل الفرعية لبعض الأحكام المنصوص عليها في قوانين العقوبات .