التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

157

كما يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام .