المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
157 · المادة 157
المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته
سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية وتعديلاته
/
157 · المادة 157
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
157
كما يجوز إنهاء خدمة الضابط في أي وقت بمرسوم بناءً على اقتراح القائد العام .