التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

155

تبقى الأوسمة وبراءاتها ملكاً لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها .