التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

145

العقوبات التأديبية هي : ‌أ. بالنسبة للضباط : 1- التأخير في الترقية . 2- الاستغناء عن الخدمة . 3- أي إجراء انضباطي تراه اللجنة مناسباً . توقع العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد إحالة الضابط أمام لجنة تحقيق تشكل بأمر من القائد العام وترفع هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها واقتراحاتها إلى لجنة الضباط . - في حال فرض عقوبة الاستغناء عن الخدمة لا ينفذ قرار لجنة الضباط إلا بعد صدور النشرة العسكرية أو المرسوم الخاص بذلك . ‌ب. بالنسبة لصف الضباط والأفراد : 1- التأخير في الترقية . 2- تنزيل الرتبة أو نزعها . 3- الإحالة إلى سرية التأديب . 4- الاستغناء عن الخدمة . يستغنى تأديبياً عن الخدمة صف الضباط من رتبة مساعد أو مساعد أول الذي حكم عليه بجرم شائن ، ولم تنطبق عليه أحكام الطرد أو العزل أو بسبب سوء سلوكه بناءً على طلب قائد وحدته وموافقة آراء التسلسل وذلك بناءً على اقتراح لجنة التحقيق التأديبية وتصديق القائد العام أو من ينوب عنه ، وفي حال إقرار اقتراحها وصدور قرار الاستغناء التأديبي عن الخدمة ، ويعتبر هذا القرار قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة . بقية صف الضباط والأفراد : تشكل لجنة في شعبة التنظيم والإدارة بمهمة النظر في موضوع الاستغناء عن خدماتهم أو تقرير أي إجراء انضباطي آخر تراه ملائماً، وتتألف هذه اللجنة من: - رئيس شعبة التنظيم والإدارة أو نائبه رئيساً - رئيس فرع القضاء والانضباط العسكري عضواً - رئيس فرع الخدمة عضواً - ضابط من شعبة المخابرات عضواً - ضابط من إدارة السجلات العسكرية عضواً - ضابط من الإدارة السياسية - ضابط من وحدة العسكري المحال أمام اللجنة عضواً ترفع اللجنة مقترحاتها إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، وفي حال تصديقه على المقترحات، يصدر قراراً قطعياً بذلك، لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة