التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

127

يصدر القائد العام التعليمات التفصيلية المتضمنة بيان السلطات المخولة حق منح الإجازات وتصديقها وقواعد منحها وحالات وفقها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها وكافة الأمور المتعلقة بها . والتعليمات التفصيلية المتضمنة قواعد منح الإجازات المرضية للعسكريين داخل البلاد وخارجها والجهات المختصة بمنحها وسائر الأمور المتعلقة بها وكذلك القواعد المتعلقة بالإحالة على البطالة الصحية وكل ما يتعلق بها .