111
يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويضات الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله القيادة العامة .
التشريعات السورية
111
يسقط حق العسكري في المطالبة بتعويضات الانتقال بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهمته، أو من تاريخ وصوله أو وصول أفراد عائلته إلى محل إقامته الجديد ما لم يكن هناك عذر مشروع تقبله القيادة العامة .