التشريعات السورية

106 · المادة 106

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

106

يعامل العسكريون الأسرى عن مدة الأسر والعسكريون المفقودون عن السنة الأولى التي تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان من حيث رواتبهم وتعويضاتهم وكيفية دفعها لذويهم وفقاً للقواعد التي تحدد بتعليمات تصدر عن القائد العام ، وتسوّى حقوق المفقودين بعد انقضاء السنة الأولى وفقاً لأحكام قانون المعاشات .