التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
18
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

105

يستفيد من التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة المدنيون التابعون للوزارة الموجودون في مناطق الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .