105
يستفيد من التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة المدنيون التابعون للوزارة الموجودون في مناطق الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .
التشريعات السورية
105
يستفيد من التعويض المنصوص عنه في المادة السابقة المدنيون التابعون للوزارة الموجودون في مناطق الحربية والذين يتم تحديدهم بقرار من القائد العام .