التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

تطوى جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين (جدول رقم 1 للضباط وجدول رقم 2 للمرشحين من صف الضباط المتطوعين وجدول رقم 3 لصف الضباط والأفراد المتطوعين) المحددة بالمادة 87 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م وتعديلاته ، ويستعاض عنها بالجداول المرفقة بهذا المرسوم التشريعي . - لا يشمل هذا التعديل جداول الرواتب المقطوعة المحددة لرتب طلاب الضباط في البعثات العلمية /الداخلية والخارجية وفي المنشآت التعليمية بمختلف مسمياتها بما فيها أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية/ حيث تحدد رواتبهم ورتبهم بقرار من القائد العام وفق أحكام المادة 185 من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 21/4/2003 م بالنسبة للطلاب الضباط وحسب نظام البعثات للعسكريين والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع بالنسبة للموجود منهم في البعثات العلمية