التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

83

تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.