التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

68

أ - يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية: 1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية. 2- فقدان الجنسية العربية السورية. 3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام. ب- ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي. ج- تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري. د- يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.