61
يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.
التشريعات السورية
61
يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.