التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

52

يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.