التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

4

الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.