التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
17
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

31

يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.