27
إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة 156 من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك. المعاش الصحي:
التشريعات السورية
27
إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة 156 من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك. المعاش الصحي: