12
المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي: أ- مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها. - مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية ( في غير مدة الحرب ) على أن لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تُقضى في هذه المناطق. - تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام. ب- مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير. ج- مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تُقضي في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام. د- مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين ولا يستفيد منها من تقرر عدم صلاحيته صحياً للطيران من تاريخ توقفه عن الطيران. هـ -مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للفئات التالية: - عناصر الركب الطائر الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بصفة منتظمة على الطائرات وتحدد فئات هؤلاء بقرار من القائد العام. - الهابطون في المظلات في وحدات المظليين. - عسكريو الغواصات وفرق الغطس. - أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من القائد العام. - لا يستفيد من المُدد الإضافية من ينقل إلى عمل غير الأعمال المحددة في هذه الفقرة وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته صحياً لمزاولة الأعمال المذكورة وذلك منذ تاريخ نقله أو عدم مزاولته العمل. - لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول، عدا المدة الإضافية المنصوص عليها بالفقرتين ( د ، هـ ) حيث يجوز جمعها مع المدة الإضافية المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

