2
تطبق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.
التشريعات السورية
2
تطبق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.