التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

88

الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد لمصلحة خزينة الدولة وتدفع الى صناديقها.