التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

82

في كل حال تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمـر تحريري ، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.