75
يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وللمحامي أن يأخذ صوراً عن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.
التشريعات السورية
75
يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وللمحامي أن يأخذ صوراً عن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.