التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

73

على النائب العام أن يحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم قد اختار من يدافع عنه حتى إذا لم يختر محاميا يدافع عنه أو كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه ، يعين له النائب العام محامياً من بين الضباط أو من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.