التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

58

في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور المبينة ىفي المادة 56 : آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الاقتضاء إلى ما أعيد من هذه الأشياء. ب- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار. ج- المحضر المبين فيه عند الاقتضاء رجوع الفار أو القاء القبض عليه.