45
1- تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم. 2- يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
التشريعات السورية
45
1- تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم. 2- يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.