التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

34

1-   يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل 2-   يجب أن يكون عضوا المحكمة من الضباط على أن لا تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس. 3-   إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازاً في الحقوق. 4-   يجب أن يكون النائب العام إما ضابطاً حقوقياً لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم أو قاضياً مدنياً لا تقل درجته عن المرتبة الثانية. 5-   يجب أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضياً لا تقل درجته القضائية عن المرتبة الثالثة. 6-   يجب أن يكون معاونوا النائب العام وقضاة التحقيق الملازمين وقضاة الفرد من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبهم العسكرية عن رتبة ملازم أول. 7-   يعين قضاة المحاكم العسكرية من الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. 8-   ويجوز عند الاقتضاء إسناد مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة.