32
تنظر محكمة التمييز العسكرية في : آ - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين. ب- تعيين المرجع. ج- نقل الدعوى. د- طلبات إعادة المحاكمة.
التشريعات السورية
32
تنظر محكمة التمييز العسكرية في : آ - الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين. ب- تعيين المرجع. ج- نقل الدعوى. د- طلبات إعادة المحاكمة.