التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

29

يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم العامة.