التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

25

كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذ عن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.