التشريعات السورية

168 · المادة 168

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

168

1-   فيما يتعلق بالجنايات والجنح العادية أيا كان نوع مرتكبها تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الاصلية والاضافية والفرعية المنصوص عنها في قانون العقوبات. 2-   وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.