التشريعات السورية

164 · المادة 164

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

164

تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال او الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات والاعلام والرموز المتساوية بها.