التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

161

يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بأمر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.