15
1- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم. 2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض الا ما استثني بنص خاص. مهلة التمييز ثمانية أيام. في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المواد (263 إلى نهاية المادة 311) من قانون العقوبات وفي جرائم انتماء العسكريين إلى الأحزاب السياسية والاشتراك في الأعمال السياسية المنصوص عليها في المواد (147 إلى نهاية المادة 150) من قانون العقوبات العسكري وجرائم الخيانة والتجسس والتجنيد لصالح العدو المنصوص عليها في المواد (154 إلى نهاية المادة 161) من القانون المذكور، يقصر ميعاد التمييز إلى خمسة أيام تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي. وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة. على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع الاحكام الصادرةللمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض في الحكم الغيابي. 3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينة في المواد 7 - 13 من هذا القانون. 4- إن الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب تصدر مبرمة عدا الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام فهي قابلة للطعن.

