التشريعات السورية

148 · المادة 148

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

148

1-   يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روّج او حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مبادئ الدستور الأساسية او النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على اخرى او للقضاء على طبقة اجتماعية ، او لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظام من النظم الاساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. 2-   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجا او تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ، اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.