145
1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة او لأفراد الجيش عامة او التعليمات التي اوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها ،أو يتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه 2- وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام المتمردين او في داخل قلعة او معمل او مستودع او في اقليم في حالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية.

