التشريعات السورية

141 · المادة 141

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

141

1-   يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية. 2-   واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.