التشريعات السورية

139 · المادة 139

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

139

1-   يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه او بواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني. 2-   واذا حصل الإتلاف زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. 3-   واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.