134
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيء آخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.
التشريعات السورية
134
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيء آخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.