132
كل شخص او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب : آ- بالاعتقال المؤقت اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت. ب- بالإعدام اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.
التشريعات السورية
132
كل شخص او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة يعاقب : آ- بالاعتقال المؤقت اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت. ب- بالإعدام اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.