التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

122

إذا تبين من المحاكمة أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لا يعلم رتبة المعتدى عليه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.