التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

117

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري او غير عسكري اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.