التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

116

1-   إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن كان أعلى منه في الرتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالاعتقال المؤقت. 2-   يقضى بهذه العقوبة إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة. 3-   إذا كان المجرم ضابطاً فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها. 4-   إذا أتى أعمال الشدة عسكري تحت السلاح فأنه يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 5-   إذا كانت أعمال العنف من عسكري على من كان أعلى منه رتبة غير واقعة أثناء الخدمة فإن مرتكبها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وإذا كان المجرم ضابطاً فأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.