110
إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك. - لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.
التشريعات السورية
110
إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك. - لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.