التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

11

اذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها. إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.