التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

109

يحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن السبع سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.