التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

108

كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.