التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
61
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

10

ينظر بالاعتراض في جلسة علنية وفقا لأصول المحاكمة العادية مالم يرجع المحكوم عن اعتراضه.