1
تجري على قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 التعديلات التالية : آ- المادة 100- تعدل الفقرة الثانية وتصبح كما يلي : 2- يعاقب العسكري أو المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وإذا كان الفار ضابطاً أو صف ضابط محترف فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل . يعدل مطلع الفقرة الثالثة ويصبح كما يلي : 3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في أحد الظروف التالية : ب- المادة 101- تعدل الفقرة الثانية وتصبح كما يلي : 2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالاعتقال من خمس سنوات إلى عشر سنوات . يعدل مطلع الفقرة الثالثة ويصبح كما يلي : 3- ترفع عقوبة الاعتقال المؤقت حتى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية : تعدل الفقرة الرابعة وتصبح كما يلي : 4- إذا كان الفار ضابطاً يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الاعتقال الموقت . ج- المادة 103- تعدل الفقرة الثانية وتصبح كما يلي : 2- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات . يعدل مطلع الفقرة الرابعة وتصبح كما يلي : 4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد أما إذا كان إلى خارج البلاد . د- تضاف للفقرة التالية إلى نهاية المادة 110: لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها . هـ- تضاف الفقرة رقم /5/ إلى المادة 146: 5- كل عسكري آذى نفسه بأية وسيلة كانت أو حاول الانتحار بسبب الخدمة أو في معرضها أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا أدى الفعل إلى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو أدى إلى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالعقوبات الواردة في الفقرات السابقة .

