1
يلغى نص المادة 133/ من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي .
التشريعات السورية
1
يلغى نص المادة 133/ من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي .