3
تُعدل المادة 47 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
التشريعات السورية
3
تُعدل المادة 47 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: