التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

3

تُعدل المادة 47 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي: